قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)النساء: 58)
وقال تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ") البقرة:283)
وقال تعال: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ") المؤمنون: 8)

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " . رواه أحمد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي، قال : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي ، ثُمَّ قال : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ ونَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ,قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" رواه البخاري.

وعن هشام أنَّ عمر قال:لا تغرُّني صلاة امرئ ولاصومه مَن شاء صام ومَن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له

فالأمانة أن نصطفى أَخْيَر الناس فى القيام بالأعمال دون الميل لهوى أو وساطة قرابة أو رشوة فهذه تكون خيانة للأمانة .

هذه المدوّنة هي مُحاولةلتجميع مُختلف التسميات السياسيّة و الإداريّةالصادرة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وهي تطرح تسائل حول مدى اعتماد مقاييس علميّة و موضوعيّة و شفافة لاختيار الأفضل من بين الكفاءات التونسيّة المُترشّحة في مختلف المجالات.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لتوثيق هذه المرحلة التاريخية إلى جانب مُساعدة التونسيين على التقييم و حسن الاختيار عند الرّهانات الانتخابية القادمة.

الخميس، 24 يناير 2013

أمر عدد 238 لسنة 2012 مؤرخ في 28 أفريل 2012 يتعلق بتسمية مدير عام.


بمقتضى أمر عدد 238 لسنة 2012 مؤرخ في 28 أفريل 2012.

كلّف السيد زهير بن عمر، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. 

عملا بأحكام الأمر عدد 1414 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق